تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الناشري بعد حكاية قول أبي إسحاق ما نصه واختاره السبكي؛ لأن التملك كان مجانا فإذا رجع المالك انتقض ووجب الرد بأمر الشارع فسخا لذلك التملك كرجوع الأب قال: وليس من شرط المطالبة تقدم ثبوت الضمان في ذمته كما أشار إليه الرافعي بل بالفسخ كما قلناه. اه.

ولعله ينبني على كون الضمان ثابتا في الذمة أنه إذا كانت قيمة المثل بعد تلف المثلي أكثر منها وقت ظهور المالك يجب الأكثر إذا فقد المثل وقت الظهور فليحرر

بيان اللقيط

أركان اللقيط

(قوله ويجوز انتزاعه) أي: لا يمتنع أي يجب على الحاكم نزعه فإن نزعه غيره لم يقر عليه. اه. ق ل.

(قوله سلمه للحاكم) ولا يجوز له نبذه. اه. حجر. (قوله: بشرط الرشد) يفيد أنه زائد على لعدالة وهو كذلك؛ لأن العدالة السلامة من الفسق والسفيه قد لا يفسق نعم يشترط في قبول شهادة العدل السلامة من الحجر. اه شرح م ر على المنهاج.

(قوله: المفهوم) صفة للتكليف. (قوله: المحكوم بإسلامه) أي تبعا للدار كما

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٠٦