تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلاف ما لو طلق الحاكم مع وطئه لم يقع؛ لأن المقصود الفيئة وقد حصلت. اه. ق ل وم ر

(قوله: فتسقط المطالبة) ولا تحصل به الفيئة الشرعية فيبقى الإثم إلى أن يفيء بالوطء في القبل كما يدل عليه مفهوم قوله تعالى ﴿فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم﴾ [البقرة: 226] مع ضميمة أن الفيئة هي الوطء في القبل. اه. حاشية منهج (قوله من غير ما حنث. . إلخ) علم من هذا قول الشارح قبل نعم. . إلخ إن الوطء تحصل به الفيئة في غير الدبر وتسقط به المطالبة مطلقا ولا تنحل اليمين إن كان ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها، أو مجنونا، أو نائما وأن الوطء في الدبر ينحل به الإيلاء ولا تحصل به الفيئة. اه. ق ل (قوله وإن حصلت الفيئة) أي وارتفع الإيلاء كما في شرح الروض

(قوله للزوم العدم الأول. . إلخ) ولذا أسقطه في الإرشاد

(باب الظهار)

(قوله: مركوب الزوج) وأي: إذا وطئت فهو كناية تلويحية انتقل من الظهر إلى المركوب ومنه إلى الموطوءة والمعنى أنت محرمة علي لا تركبين كما لا تركب الأم كذا في الشهاب عن الكشف. اه. بج

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣١٠