لقلب ما هو فيه نفلا مطلقا، فلو قلبه نفلا غير مطلق بطلت صلاته. ا. ه م ر
فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر
(قوله: يسن إلخ) إنما كان سجود السهو سنة؛ لأنه نائب عن سنة، وبذلك فارق جبران الحج. ا. ه ق ل على الجلال ويرد عليه أن جبران الحج قد يكون مستحبا لترك مستحب، ولا يرد هذا على الشارح عند التأمل. ا. ه (قوله: أي: بحيث إلخ) هذا تفسير مراد يعني: أنه ليس المراد بتصغير قبيل أنه لا يجوز طول الفصل بينه وبين السلام بل المراد الإشارة إلى أنه يكون بعد جميع ما لا بد منه قبل السلام. (قوله: كما أفاده إلخ) ؛ لأن الظاهر من القرب تمامه بأن لا يفصل شيء مما لا بد منه. ا. ه (قوله: وقال الزهري: إنه آخر الأمرين إلخ) أي: إن استوى الأمران في كونه فيهما للنقص فالأمر ظاهر وإن اختلفا بأن كان الأول للزيادة كما في خبر «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسا وسجد للسهو بعد السلام» فلا بد أن يقال: إن سجوده بعد السلام لعدم علمه بالسهو إلا بعد السلام فالسلام قبل السجود وقع سهوا وسجود السهو عند الحنفية بعد السلام مطلقا وعند المالكية إذا كان بالنقصان يسجد قبل السلام، أو بالزيادة فبعده.
والشق الثاني: قول قديم للشافعي وعند أحمد يستعمل كل حديث فيما ورد