نجس لكن لا يجب إزالته كذا في المجموع. اه. (قوله: وقيل لا يكفي) أي؛ لأنه عند عدم الإدارة يرفع جزء واحد من الحجر نجاسة موضعين من المحل فيختلط بالنجاسة التي على الجزء الثاني من المحل نجاسة الجزء الأول التي على الحجر وهي كالأجنبي. اه.
فصل في بيان الحدث
(فصل)
(قوله: الناقض للوضوء ولبدله) أي الناقض لكل منهما، أما الردة فيختص النقض بها بالبدل على الأصح ولذا ذكرها مع ما يختص بالبدل في بابه. اه. (قوله: وأما شفاء دائم الحدث إلخ) عده من الأحداث؛ لأن المراد بها الأسباب المترتب عليها المنع وهو كذلك فاندفع قول الأذرعي في إيراد انقطاع الحدث الدائم نظرا؛ لأنه ما ارتفع حدثه وإنما هو مبيح كالتيمم اه ثم رأيت ع ش قال على م ر كلام الشارح ظاهر في الانتقاض بشفاء دائم الحدث ويمكن أن يوجه بأنه بالوضوء ارتفع المنع الخاص وهو حرمة الفرض وبشفائه يعود هذا المنع فعد ناقضا، وأما قول حجر لم يرتفع فمراده الأمر الاعتباري فلا تنافي. اه. وهو بمعنى ما ذكرنا. اه.
(قوله: وأما شفاء دائم الحدث إلخ) جواب عما يرد على الحصر في أربعة حاصله أن الحصر للكثير الغالب. اه. (قوله: فلا تنقض الوضوء على الأصح) ظاهره ولو وضوء دائم الحدث (قوله: ونقض التيمم بها) أي سواء طال بها الفصل أو لا على الأصح خلافا لابن كج (قوله: مما مست النار) أي سواء لحم الجزور وغيره قال في المجموع قالت طائفة يجب الوضوء مما مست النار وهو مذهب جماعة من الصحابة. (قوله: وفي القديم ينقض لحم الجزور) أي سواء كان نيئا أو مطبوخا كما في المجموع (قوله: وذكر دليله) وهو حديث جابر بن سمرة «أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن