الإمام لحقيقة السجود لما في البخاري ومسلم وغيرهما، «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال: سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي - صلى الله عليه وسلم - ساجدا، ثم نقع سجودا» ، واستثنى النووي في شرح مسلم ما إذا علم من حاله أنه إذا أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام قبل سجوده اه كردي على بافضل
(قوله خروجا من الخلاف) فإنه قيل: بأن نيته الإمامة شرط في صحة الاقتداء به قال في الروضة: وهو شاذ منكر والصحيح خلافه
(قوله وتبطل صلاته إن طوله عمدا ) أي زيادة على قدر الطمأنينة اه م ر. (قوله فإن قام قبل إلخ) في الإيعاب أنه يشترط أن لا يتقدم تمام واجبه أي من القيام على تمام واجب الإمام من السلام، فهل لا يضر شروع المأموم فيه قبل شروع الإمام في السلام: أو يضر لما فيه من فحش المخالفة؟ اه شيخنا ذ
(قوله لمدرك ركعتي الرباعي) قال شيخنا ذ: - رحمه الله - إن أدرك المأموم الفاتحة ولم يتمكن من السورة لم يتحملها الإمام؛ لأنها تابعة للفاتحة، وقد أدركها، بل يقرأها قضاء في أخيرتيه، فإن تمكن من السورة لنحو بطء قراءة إمامه قرأها أداء فيما أدركه؛ لأنه أول صلاته، فإن لم يقرأها فيما أدركه، ولو نسيانا لم يقضها جزما لتقصيره بترك ما أمكنه أو بعدم التحفظ فيه، فإن لم يدرك الفاتحة بأن سقطت كلا أو بعضا تبعتها السورة في السقوط، فلا تقضى جزما اه باختصار