تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن قيده في شرح الإرشاد بعدم رضاها بعد العقد بنطق ولا تمكين

(باب الصداق)

(قوله: لا إلى مثله إلخ) ؛ لأن ذلك في ضمان اليد لا العقد

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ١٨١