الاكتفاء إلخ.
(قوله: رجحه في المنهاج) عبارته فإن بين سبب كفره لم يرثه، ونصيبه فيء، وكذا إن أطلق في الأظهر. اه. وهذا غير كلام الحاوي على ما يفيده صنيع المصنف إذ يفيد أن الحاوي يقول أنه بعد البيان بما لا يوجب كفرا يكون نصيبه فيئا فتأمل. ثم رأيت المحشي ذكره لكن في شرح الإرشاد لحجر أن الحاوي تبع المنهاج، وأن معنى قوله: ما إن أطلق يكون فيئا أنه يكون فيئا، وإن فصل بعد، وذكر ما لا يوجب كفرا مؤاخذة له بإقراره الأول، وحينئذ فما ذكره المصنف في محله، وقد فصلناه في هامش الحاشية فانظره
(قوله: أي: حكم بكفره إلخ.) أي: ظاهر الاحتمال غرض آخر له في الامتناع.
باب الزنا
(باب الزنا) (قوله: أو قدرها من مقطوعها) ، وإن خرجت عن حد الاعتدال، أما لو خلق فاقدها فيعتبر قدرها معتدلة من أقرانه. اه. ق ل على الجلال (قوله: إلى تقييده) أي: بكونه مفعولا في قبله لا دبره (قوله: يحرمن) لعله صفة لمصدر أولج أي: من أولج إيلاجا حراما