تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحيثما يطلق إلخ) حاصل المعتمد الذي في م ر أن الوكيل الحر إذا لم يضف المال، إما أن ينويها هي أو نفسه أو يطلق، ومثلها في حالة الدفع؛ لأنه المطالب حينئذ فهذه تسع، فإن نوى نفسه حال الاختلاع أو أطلق والفرض أنه خالفها فيما سمته، لم يرجع بشيء مما غرم مطلقا في صور الدفع؛ لأنه حينئذ خلع أجنبي، فإن نواها هي حال الخلع فكذلك لا يرجع إن نوى نفسه حال الدفع، وإلا رجع بما سمته فقط فالرجوع في صورتين وعدمه في سبع، ومثل هذا كله في العبد المأذون له في الوكالة بخلاف غير المأذون، فإنه يرجع إذا غرم بعد العتق إن نواها حال الدفع. سواء نواها حال الاختلاع أو أطلق، وفيما عدا ذلك لا يرجع، ويفرق بأن كونه رقيقا غير مأذون قرينة صارفة عند الإطلاق عن أن يكون خلع أجنبي؛ لأنه ليس أهلا للالتزام حالا بخلاف الحر والمأذون، ولما كانت مطالبته متأخرة إلى ما بعد العتق كان أداؤه كالأداء المبتدأ، فاحتيج لصارف عن التربع بخلاف الحر والمأذون، فإن التعلق بهما عقب الخلع قرينة على أن الأداء إنما هو عن جهتها، فلم يشترط في الرجوع قصده، بل يكفي الإطلاق فتدبر. (قوله فالرجوع عليها) أي إن دفع، وإلا فهو إذا لم يقل: وأنا ضامن لا يطالب، وقوله: وإن قال: وأنا ضامن أو لم يضف، وهو حينئذ يطالب كما مر.

باب الطلاق

(باب الطلاق)

(قوله وقصد) أي قصد لفظه لمعناه أي قصد لفظه ومعناه، إذ المعتبر قصدهما معا ليخرج حكاية طلاق الغير وتصوير الفقيه، والنداء بطالق لمن اسمها طالق، نعم قصد المعنى إنما يعتبر ظاهرا عند عروض صارف

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢٤٥