تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن التباطؤ لا يضر بشرطه، وتأخر إحرام من تنعقد به لا يزيد على التباطؤ نعم يظهر هنا أن لا يقع ممن تنعقد به تباطؤ مضر فتأمل

ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام

(قوله: أن ينقصوا في أثنائها تبطل) ما لم يكن النقص في الركعة الأولى، وعادوا قبل طول الفصل عرفا، وأدركوا الركوع مع الإمام، وإلا فلا بطلان بخلاف ما إذا كان النقص في الركعة الثانية لتبين أن الركعة الأولى لم يفعلها أربعون، وبخلاف ما إذا طال الفصل عرفا، أو لم يدركوا إلا الركوع هكذا نقل سم عن م ر مرة، ونقل عنه مرة أخرى أنه لا بد من إدراكهم الفاتحة قال م ر: فالحاصل أنه يشترط في مسألة التباطؤ أمران إدراك الفاتحة، والركوع، وفي مسألة الانفضاض ثلاثة أمور هذان، وعدم طول الفصل، والفرق أنهم هنا قطعوا الصلاة بعد انعقادها فاشتد إعراضهم، ولا كذلك التباطؤ فإنه لا إعراض، أو ما وجد منه غير معتد به. اه. وقوله بخلاف ما إذا كان النقص إلخ أي: فتبطل جمعة من بقي في الصلاة متى أمكن إقامة الجمعة ثانيا على ما أفتى به م ر، واعتمد ز ي عدم البطلان رأسا، بل تبطل كونها جمعة، ويتمونها ظهرا، ولو أمكنت الجمعة لأنه دوام نعم يلزم من نقص إقامة الجمعة إن أمكنت. اه. ق ل على الجلال، والذي في شرح م ر هو الأخير تأمله (قوله: أيضا بطلت) أي: بطل كونها جمعة فيتمها الباقون ظهرا سواء كان النقص في الركعة الأولى، أو الثانية إلا إن عاد الذي نقص في الركعة الأولى، وأدرك الفاتحة مع الإمام فتستمر جمعة. اه. ق ل (قوله: أن ينقصوا إلخ) أي: بغير نية المفارقة بعد إدراك الركعة الأولى فإنه لا بطلان بذلك كما في الناشري والمحشي (قوله: وتبطأ المقتدون إلخ) أي: العدد الذي تنعقد به الجمعة أو بعضه، أما الزائد فلا تفوته الجمعة متى أدرك الركوع (قوله: والإمام يمكنهم) المراد به أن يقرءوا الفاتحة قبل رفع الإمام رأسه عن أقل الركوع لا أنهم تمكنوا من قراءتها، ولم يقرؤها، ولا بد من إدراك الركوع مع الطمأنينة على كلا الأقوال الثلاثة. اه.

شيخنا الذهبي (قوله: يمكنهم) أي: مع قراءتها كما في شرح م ر (قوله: فسبقه إلخ) يحتاج هذا لضميمة تنتج وجوب إدراك الفاتحة تأمل ثم رأيت المحشي تكلم على

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٩