تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العنان فلا بد أن ينوي به. اه. ق ل مع وجود باقي شروطها (قوله: إلا إذا أذن له في الشراء) أي لهما (قوله: إذا لم يقصد إلخ) هل يتوقف ملك صاحبه على إذنه في الاحتطاب له كما تقدم في الشراء؟ راجعه، ثم رأيت ما سيأتي في الوكالة عن ع ش أنه إنما يملك المباح إذا وكله فيه فيملكه إذا قصده الوكيل له واستمر قصده فإن قصد نفسه، أو أطلق، أو قصد واحدا لا بعينه وقع للوكيل، فلو قصد نفسه، والموكل كان مشتركا بينهما إلخ ما سيأتي فهل اشتراكهما على أن كسبهما بينهما يقوم مقام الإذن من كل منهما لصاحبه في أن يحتطب له؟ ظاهر الشارح ذلك وأنه لا يتوقف إلا على قصد كل منهما به نفسه وصاحبه

باب الوكالة

(قوله: فيما يقبل النيابة) أي لفعله في حياته، والمراد ما يقبل النيابة شرعا، فالتقدير مما ليس بعبادة ونحوها فلا دور خلافا لمن زعمه حجر وحاصله أن ما يقبل النيابة شرعا متصور بوجه أنه ليس عبادة ونحوها، وهذا الوجه لا يتوقف على الوكالة فلا دور. اه. سم عليه. وقال ق ل إن قوله فيما يقبل النيابة قيد في الأمر المذكور، ولا يقال في مثله دور اه أي؛ لأنه خارج عن الماهية فتأمل وقد أجاب المحشي بجواب آخر (قوله: فيما يقبل النيابة) لعل في بمعنى من البيانية بيانا للأمر. اه. شيخنا ذ (قوله: وخبر عروة إلخ) وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكله في شراء شاة بدينار (قوله: الضمري) بفتح الضاد نسبة إلى ضمرة بن بكر اه لب. اه. ع ش على م ر

(قوله:

، والحاجة

داعية إليها) يريد أن القياس يقتضيها ع ش

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٧١