لا ينسب تاركها إلى تقصير كما علم اه ق ل ويصرح بهذا صنيع الشارح الآتي تدبر. (قوله: ولو جهل حرمة ما أتى به منه إلخ) ينبغي أن يكون منه المبلغ والفاتح على الإمام بقصد التبليغ والفتح فقط إذا جهل حرمة ذلك وإن لم يحتج إليه بأن سمع المأمون صوت الإمام وإن كان خلاف الأولى حينئذ وكالمأموم الإمام الذي يرفع صوته بالتكبير لإعلام المأمومين ع ش بزيادة. (قوله: ولو جهل إلخ) أي: وإن لم يكن قريب العهد بالإسلام ولا نشأ ببادية بعيدة ق ل وع ش وم ر قال م ر والضابط أن ما عذر الشخص لجهله به وخفائه على غالبهم لا يؤاخذ به ويؤيده تصريحهم بأن الواجب عينا إنما هو تعلم الظواهر لا غير.
(قوله: بالعادة) المعتمد من ستة أقوال في ذلك أن القليل ست كلمات عرفية فأقل والكثير ما زاد على ذلك. (قوله: ولا صلاة المأموم) أي: إذا لم يطل الفصل بين سلامه الأول ودخوله في الصلاة كما سيأتي
(قوله: بإتيان شيء من نظم القرآن) قال الإسنوي المتجه أن ما لا يصلح لخطاب الآدميين من القرآن والذكر لا يؤثر وإن قصد به الإفهام فقط وبه صرح الماوردي. اه. عميرة. اه. سم وظاهر كلام الشارح كغيره البطلان ولو من الجاهل لكن في كلام ع ش أنه يعذر في هذا أيضا اه وخالف ق ل فيما قاله الإسنوي وجزم فيه بالبطلان ومال إليه سم في محل آخر من حاشية المنهج اه.
ثم رأيته في شرح م ر جزم بالبطلان أيضا في ذلك قال خلافا لجمع متقدمين اه. (قوله: إذا قصد تفهيم غير) منه تكبير الانتقال من إمام أو مبلغ جهرا قال شيخنا ولا بد من قصد الذكر عند كل تكبيرة واكتفى العلامة الخطيب بقصد ذلك في جميع الصلاة عند أول تكبيرة ومنه استعنت بالله أو توكلت على الله عند سماع آيتها ومنه عند شيخنا م ر وشيخنا ز ي كل ما لفظه الخبر نحو صدق الله العظيم أو آمنت بالله عند سماع القراءة بل قال شيخنا ز ي: لا يضر الإطلاق في هذا كما في نحو سجدت لله في طاعة الله.
وحاصل ما قاله شيخنا الذهبي - رحمه الله - في التكبيرات أنه لا بد عند وجود الصارف في تكبير التحرم من قصد التحرم وحده يقينا فإن قصد التحرم والإعلام أو الإعلام وحده أو أحدهما مبهما أو أطلق أو شك هل قصده وحده أو لا ضر على المعتمد وخرج بتكبير التحرم تكبير الانتقال فيشترط فيه قصد الذكر وحده أو مع الإعلام فإن أطلق أو قصد الإعلام وحده بطلت صلاته إن كان عالما فإن كان عاميا فلا تبطل صلاته في الصورتين اه قال في الروضة.
(فرع)
فإن قرأ آية رحمة سألها أو آية عذاب استعاذ أو تسبيح سبح أو مثل فكر أو كآخر والتين قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أو كقوله ﴿فبأي حديث بعده يؤمنون﴾ [الأعراف: 185] قال آمنا بالله وكذا يفعل المأموم لقراءة إمامه اه وظاهره ولو مع الإطلاق في الجميع وهو يؤيد كلام ز ي في آمنت بالله عند سماع القراءة. (قوله: من كلام الناس) أي: من قبيله فلا يكون قرآنا أي: لا يعطى حكمه إلا بالقصد. (قوله: ما إذا قصد القراءة إلخ) أي: قصدا مصاحبا لجميع اللفظ م ر ويحتمل الاكتفاء بالمقارنة لأوله إذا قصد حينئذ الإتيان بالجميع سم على حجر ع ش. (قوله: بخلاف ما إذا قصد القراءة والذكر) ولو قصد بالقراءة الذكر كفى بخلاف ما إذا قصد بالذكر القراءة فإنه