م ر في شرح المنهاج وسكت عليه. اه. ويمكن أن يفرق بأن المالك هنا لما كان هو عاقد المساقاة لزمه أن يستثني ما شرطه للعامل؛ لالتزامه له، بخلاف الوارث فليتأمل
باب الإجارة
(باب الإجارة)
(قوله: قابلة للبذل، والإباحة) عطف تفسير على البذل كما يدل عليه قوله: بقابلة لما ذكر منفعة البضع لكن في ق ل على الجلال، فخرج بقابلة للبذل نحو البضع وبالإباحة نحو جارية للوطء. اه. وهو ظاهر؛ لأن الجارية وإن قبلت البذل لا تقبل الإباحة، وأما البضع فلا يقبل البذل أيضا تدبر. (قوله: منفعة البضع) فإن قيل منفعته لم تدخل حتى يحتاج إلى إخراجها؛ لأن الزوج لا يملك المنفعة وإنما يملك الانتفاع أجيب بأن قولهم عقد على منفعة ليس فيه أنه ملك المنفعة فلذا احتيج لإخراجها. اه. خطيب على المنهاج.
(قوله: والمساقاة) هي خارجة بمعلومة أيضا؛ لأن العمل فيها مجهول دائما. اه. رشيدي. (قوله: نعم يرد عليه إلخ) يمكن إخراجهما بأن يزاد في التعريف ما يؤخذ من صيغتها الآتية أنها بلفظ الإجارة، أو نحوها. اه. ع ش على م ر وظاهره أنها لا تنعقد بلفظ الجعالة وهو ظاهر لقاعدة ما كان صريحا في بابه إلخ . (قوله: أن المعقود عليه إلخ) هذا الخلاف في إجارة العين لا إجارة الذمة كما يفيده كلام ق ل. (قوله: لإضافة اللفظ إليها غالبا ولأن المنفعة إلخ) رده في ش الروض بأن ذلك لا يقتضي كونه عينا أما الأول فظاهر، وأما الثاني؛ فلأن المنافع وإن كانت معدومة ملحقة بالموجودة ولهذا صح العقد عليها وجاز أن تكون الأجرة دينا ولولا إلحاقها بالموجودة لكان ذلك في معنى بيع الدين بالدين. اه. وقوله ولهذا إلخ أي: لأنها المقصودة، ولو قلنا: المعقود عليه العين، فلو لم تكن كالموجودة لم يصح تأمل. (قوله: لأن إلخ) يعني أنه لا بد من النظر لكل منهما باتفاق الفريقين. (قوله: أن حلي الذهب إلخ) هل الحلي قيد؟ فإن كان قيدا أمكن إجراء هذا الوجه على القول بأن المعقود عليه المنفعة؛ لأن الحلي لما لم يكن له منفعة ظاهرة سوى عينه كان المعقود عليه عينه تدبر.
(قوله: لا تجوز إجارته إلخ) أي: مع التفاوت ليظهر التخريج (قوله: ولا يظهر له وجه إلخ) رده العلامة ابن شهبة فراجعه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: أو المنفعة جاز) يمكن منعه بأنه لعدم قطع النظر عن العين يمتنع بيعها لحقه تدبر. (قوله: أو أجرت فلانا إلخ) تقدم