وشرحه لحجر وهو أي المؤدي كالمحال عليه؛ لأنها لازمة للمتحمل، ولا يطالب بها المتحمل عنه لا الضامن وإن علل بأنه لو أداها المتحمل عنه بغير إذن المتحمل أجزأ كالضمان؛ لأنه مردود بما يأتي أن الحرة الغنية إذا أعسر زوجها لا يلزمها فطرتها؛ لأن الحق تحول إلى ذمة الزوج فهو محال عليه، والمحال عليه إذا أعسر لا يرجع المحتال على المحيل ولو كان كالضمان لزمتها وإعسار الزوج لا ينافي تحمله إذ لو لم يتحمل لزمتها قطعا وإنما أجزأ أداء المتحمل عنه بغير إذن المتحمل؛ لأن المتحمل عنه لما نوى اغتفر عدم الإذن وعلى الحوالة لا يلزم المؤدي أن ينوي الإخراج عن المؤدى عنه بل يكفي أن ينوي إخراج ما لزمه من زكاة الفطر في الجملة كما تجب نية الكفارة دون تعيينها نعم إن صرف النية لغيره انصرفت
(قوله: قلت ولو كان نفيسا إلخ) أي لو كان العبد بدل كونه غير محتاج إليه محتاجا إليه لكن كان نفيسا كما يدل عليه قول الشارح يمكن بيعه وشراء بدله إذ لا حاجة لهذا في غير المحتاج إليه وحينئذ فقوله: ففيه بحث إلخ ظاهر لا غبار عليه وقول الشارح ولو قال إلخ صحيح أيضا فيكون الجواب مدلولا عليه بما قبله كما أنه كذلك مع إلغاء حيث كان الكلام في المحتاج إليه فليتأمل ليندفع جميع ما في الحاشية هنا (قوله: ولو كان العبد) أي المحتاج إليه
باب الصيام
(باب الصيام)
(قوله: أو رؤية العدل) يشمل ذلك ما لو دل الحساب على عدم إمكان الرؤية وانضم إلى ذلك أن القمر غاب