بالرجال. اه. (قوله: للضرورة) أي: ضرورة مع عدم وجوب القتال عليهن فلعل مراده بها الحاجة فيفيد جواز التشبه عند الحاجة فليحرر
خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي
(باب صلاة العيد)
(قوله: عوائد الله على عباده) جمع عائدة، وهي العطف، والمنفعة يقال: هذا الشيء أعود عليك من كذا أي أنفع، وفلان ذو صفح، وعائدة أي: ذو عفو، وتعطف كذا في المختار (قوله: للزومها إلخ.) يعني أن لزومها حكمه جمعه بها إلا أنه موجب له فلا يرد موازين، ومواقيت ع ش (قوله: ولم يتركها) أي صلاة عيد الفطر، وأما صلاة عيد النحر فصح أنه تركها بمنى (قوله: وحملوا إلخ.) لأنه يفيد أنها فرض عليه، ولا قائل به. اه. مدني (قوله: على التأكيد) أي: من الشارع أي: أنها لمن، وجب عليه الجمعة آكد منها لغيره. اه. مدني (قوله: بمنى) الذي يظهر أن التقييد بمنى جرى على الغالب فيسن فعلها للحاج فرادى، وإن كان بغير منى لحاجة أو غيرها. اه. حجر سم على المنهج
(قوله: بين الطلوع) أي: ابتدائه على المعتمد يوم عيد الناس، ولو ثاني شوال. اه.
ق ل على الجلال (قوله: إلا أنه يندب إلخ.) فلو فعلها قبله لم يكره على المعتمد خلافا لحجر. اه. ق ل
(قوله: كمسجد مكة) هذا مع قوله: فإن ضاق إلخ يفيد أن مسجد مكة، والأقصى إذا ضاق كل منهما فالصحراء أولى لكن عبارة حجر مع بأفضل هكذا، ويسن فعلها في المسجد لشرفه إلا إذا ضاق فالسنة فعلها في الصحراء، ويكره فعلها في المسجد حينئذ، وتسن في مسجد مكة، وبيت المقدس مطلقا تبعا للسلف، والخلف. اه . قال المدني على قوله: مطلقا أي: سواء ضاقا عن الناس، أو لا لشرفهما مع اتساعهما، ومن ثمة صرح ابن سراقة بأن الثاني أكبر مساجد الإسلام، وغيره بأنه لم يكمل فيه صف واحد قط في عيد، ولا جمعة. اه.
لكن كلام حجر في شرح العباب يوافق ظاهر الشرح فجرى على أنه لا فرق بين هذين المسجدين، وغيرهما من بقية المساجد حتى لو فرض ضيقهما على الناس سن الخروج إلى الصحراء. اه.، وشرح م ر يوافق ما نقلناه عن حجر أولا لكن صرفه ع ش عن ظاهره فراجعه (قوله:، ومسجد الأقصى) ظاهره أنه أفضل من مسجد المدينة لكن في ق ل على الجلال إن مسجد المدينة أفضل