تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقال: إن العبد لا يملك المعين، وأن العقار لا يثبت في الذمة لقولنا: إنه في ذمته، والممتنع ثبوته في الذمة هو العقار الكامل، أو الأكثر من النصف أما النصف، فأقل فيثبت فيها كما مر ولينظر ما الذي يأخذ به الشفيع، ولعله ما قابل الشقص من قيمة العبد حرره (قوله: وفسخ) أي: لا يأخذ ما طرأ ملكه بالفسخ من البائع، أما من المشتري، فلا يأخذ أيضا إن علم البيع، ولم يأخذ فلو لم يعلم الشفيع بالبيع إلا بعد الرد بإقالة، أو حلف، أو عيب فله الأخذ بالشفعة وإبطال الرد من حينه على الأوجه، فالزوائد بين الرد والأخذ للبائع قاله شيخنا ولعله في الزوائد المنفصلة لما مر أن الثمرة غير المؤبرة حالة الأخذ للشفيع اه ق ل على الجلال، وقوله: وإبطال الرد من حينه أي: الأخذ أي: فيرجع حينئذ على ملك المشتري، ويكون الأخذ في الحقيقة منه لا من البائع

(فرع)

إذا كان الثمن معينا وخرج رديئا تخير البائع بين الرضى به، والفسخ لكن للشفيع منعه من الفسخ وإجباره على أخذ الأرش من المشتري، وإذا كان في الذمة خير بين الرضى والاستبدال، هذا ما اقتضته عبارة العباب وسم وغيرهما اه قويسني اه مرصفي

(قوله: وكذا لا شفعة إلخ) مال إليه م ر خلافا لما في شرح الروض سم على المنهج

(قوله: وقيل: بعدد الرءوس) أي: قياسا على سريان العتق كما لو كان

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٦٩