تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ملك بأن كان عند القبض بصفة الاستحقاق وإلا فملك المالك باق لم يزل فليتأمل (قوله: وكان القابض إلخ) أي، والمالك أهلا للزكاة حجر في فتح الجواد (قوله: أو بعده) مثله ما إذا أحدثا معه حجر في فتح الجواد (قوله: رجع بهما) ولو كان النقص بآفة سماوية اه.

رشيدي (قوله: وليس بالمحتاج فيه الوالي إلخ) أي إن دفعه إليه تعجيلا لزكاته أما لو دفعه إليه ليصرفه عنه فهو وكيله فإذا انتقض ذلك التصرف لعارض عاد المخرج إلى ملكه فيحتاج إلى إذن جديد منه كغيره من الوكلاء اه.

شرح العباب لحجر (قوله: وله صرف القيمة إلخ) أي بلا إذن أيضا شرح عباب لحجر

فصل في بيان زكاة الفطرة

(قوله: كأنها من الفطرة إلخ) أي مأخوذة منها، والخلقة المرادة بقوله تعالى: هي قبولهم للحق وتمكنهم منه وقوله: والمعنى أنها وجبت على الخلقة ليست الخلقة هنا هي الأولى بل المراد بها البدن الذي هو محل التكليف ولما كان المزكى هو النفس التي هي محل قبول الحق، والتمكن منه ساغ أن يكون الفطرة التي هي النفس من الفطرة بمعنى القبول، والتمكن فليتأمل (قوله: تزكية للنفس)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ١٩٤