باب الوقف
) . (قوله: في لغة رديئة) هي لغة تميم. اه. عميرة. (قوله والصدقة الجارية محمولة إلخ) ؛ لأن الوصية بالمنافع على التأبيد وإن صدق عليها ذلك إلا أنها نادرة. اه. عميرة. (قوله: وتصدقت بها) أي: بمنفعتها. (قوله: فيصح من كافر) ؛ لأن الوقف ليس قربة محضة وبه فارق عدم صحة نذره. اه. ق ل على الجلال. (قوله: ولا يصح من مكاتب ولو بإذن سيده) ق ل. (قوله: وقف الإمام من بيت المال) ومنه الرزق المعلومة فهي لمن وقفت عليه ولا يجوز نقضه أفاده ع ش. (قوله: وقال في الأثر إلخ) ؛ لأن لفظ تصدقت مع هذه القرائن لا يحتمل غير الوقف ومن ثم كان صريحا بغيره. اه. شرح م ر.
(قوله: ليصرفه عن التمليك الذي إلخ) أي: فيما إذا استعمل في معين: إذا استعمل في وجهه فتكفي النية كما سيأتي
(قوله: إذا عمت) كنى بها لظهور اللفظ حينئذ في