تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله اشتراكهما في الفض كاشتراكهما في الحمل) فيما لو أوصى بأمة لشخص، وبحملها لآخر كما في م ر، وهل يقال إن الحمل مندرج تحت اسم الأمة تأمل

(قوله: ولم يعين الموصى به) بخلاف ما إذا عينه بأن قال أوصيت له بهذين الألفين، وبهذا الألف الآخر فإنه يستحق الثلاثة آلاف، وظاهر كلامه أنه لو عين بعض الموصى به أعني الألفين، ولم يعين الألف استحق ألفا فقط لعدم تعيين جميع الموصى به، واحتمال قصد التقليل، وكذا لو عكس، وهو قياس ما في الروض من أنه لو أوصى له بمائة ثم مائة، وعين كلا استحقهما بخلاف ما لو أطلقهما أو إحداهما فمائة لأنها المتيقنة. اه.

فصل في الوصاية

(قوله: يجب على من عنده إلخ) الظاهر أن الوجوب عند المرض المخوف كما قيد به في شرح الروض في باب الوديعة فإن ترك ذلك ضمن لأنه عرضها للفوات، ومحل الضمان إذا تلفت بعد الموت لا قبله. اه. شرح الروض

(قوله: أن يوصى به) لعله على الترتيب الذي في الروض، وشرحه فعليه أولا الرد إلى المالك أو، وكيله ثم الوصية إلى الحاكم ثم إن عجز فعليه الوصية إلى أمين، وإن كان وارثا

(قوله: إن علمهم لا يكفي إلخ) في شرح الروض إنه إن عجز عن الوصية إلى الحاكم فعليه الوصية إلى أمين، وإن كان وارثا. اه.، ولا يخالف ما هنا لا ما يجب الإشهاد عند الإيصاء كما سيأتي في الشرح أيضا.

(قوله: لكن القياس) فيكفي علم واحد ليحلف معه لكن يشترط عند م ر أن لا يكون وارثا خلافا لحجر. اه. ق ل على الجلال

(قوله بأن أذن له الولي) ، وصورة الإذن أن يضيف إلى نفسه الموصى به كالتركة بأن يقول: أوص بتركتي أي: فلانا أو من شئت فإن لم يضف ذلك إلى نفسه لم يصح الإيصاء أصلا

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٤٧