تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المذاهب واستدلالهم ورده فليراجعه من أراده.

(فرع)

قال أبو حنيفة يطهر جلد ما لا يؤكل بذبحه واختلف أصحابه في طهارة لحمه واتفقوا على أنه لا يؤكل نقله في المجموع اه. (قوله: الجلد) قدره إشارة إلى أن كجامد خبر محذوف. (قوله: آخر) وإلا فهو جامد تنجس. (قوله: متوسطة) أخذ هذا من قوله غسلا يبغى مع تقييد السبع بالكلب فإن المخففة لا تبغى غسلا وهو ما لا بد فيه من السيلان بل يكفي غمرها بالماء بلا سيلان، والمغلظة تبغى سبعا اه. (قوله: في أنه يطلب) متعلق بمعنى الكاف. (قوله: ولو ماء) أظنه للرد على مذهب الإمام مالك اه. (قوله: أو دهنا) رد على ضعيف قائل بإمكان تطهيره ومحله إن تنجس بما لا دهنية فيه وإلا كودك الميتة لم يطهر قطعا. اه. إيعاب. (قوله: فلا يمكن تطهيره) فرع السبكي على ذلك أن المتنجس إن كان تنجسه حال مائعيته قبل أن يعقد بأن تنجس العسل ثم طبخ سكرا لم يطهر وإن كان تنجسه بعد انعقاده طهر بنقعه في الماء وكذلك اللبن الجامد بخلاف نحو الدقيق إذا عجن بماء نجس وصار مائعا أو جامدا فإنه إذا

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٥٢