يملك الانتفاع فقط كما مر (قوله: فإن لم يزد المسمى عليها أخذه بلا يمين) هذا صادق بما إذا زادت أجرة المثل عليه، وحينئذ يكون المتصرف مقرا به لمنكره اه ق ل (قوله: حلف المالك إلخ) أي: إن لم يوجد استعمال يخالف دعوى الوديعة فإن وجد فلا حاجة إلى الحلف، ويأخذ المالك القيمة عند التلف، وأجرة المثل لما بعد التعدي اه شرح الروض (قوله: حلف المالك) ؛ لأنه يدعي عليه الإذن، والأصل عدمه
(قوله: لم تلزمه أجرة) لأن المالك سلطه، والأصل تسليطه، ولأنه قصر بترك الإعلام، والفرق بين ما هنا وبين الوكالة أن الوكالة عقد والإعارة إباحة، وإذن شرح الروض، وقوله: أن الوكالة عقد أي: ليس فيه شائبة إباحة بخلاف العارية، فإنها إباحة، وإن كانت غير محضة كما مر
باب الغصب
(قوله: عدوانا) قال المحلي أي: بغير حق اه يريد أنه ليس المراد التعدي بل عدم الحق وإن كان جاهلا اه ثم رأيت ما يأتي على الأثر (قوله: والكلب) أي: الذي للصيد، ونحوه أما العقور، والغراب الأبقع، وبقية الفواسق فلا يد عليها ولا يجب ردها اه عميرة على المحلي (قوله: ومن على مال سواه إلخ) إلا إذا كان حربيا استولى على مال محترم، ثم عصم، والمال تالف، أو قنا غصب مال سيده وأتلفه، أو باغيا، أو عاد لا غصب شيئا، وأتلفه حال القتال، أو تلف فيه بسببه فإنه لا ضمان في جميع ذلك كما في شرح م ر على المنهاج
(قوله: بغير حق) المراد بالحق المسوغ في نفس الأمر قاله في المهمات ، فلا يرد ما في المطلب من أنه إن أريد بالحق ما وجب له كالمستأجر، ونحوه وخرج به الوكيل، والمستعير والمودع، ونحوهم ممن ليس له حق واجب في العين، وإن أريد