بانت بمهر المثل اه بتصرف.
فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء
(قوله: فحقق واحدة) أي: جوابا لها. اه. حجر شرح الإرشاد وظاهره أنه إذا أطلق لا يستحق شيئا وهو خلاف ما مر للمحشي، لكنه موافق لما قاله حجر هناك. (قوله: فيقع طلقة بثلثه) أي إذا كان يملك أكثر من واحدة، فإن طلقها ثنتين وهو يملك الثلاث استحق ثلثي الألف، أو واحدة ونصفها استحق نصفه؛ لأن النصف المكمل لم يوقعه وإنما وقع بحكم الشرع ولو طلقها واحدة بأكثر من الثلث لم يصح لعدم الموافقة أما إذا كان لا يملك إلا طلقة فطلقها فإنه يستحق الألف وإن ظنت ملكه الثلاث؛ لأنه حصل مقصودها من الثلاث وهو البينونة الكبرى. اه. شرح الإرشاد لحجر وقياس ما ذكره أنه لو كان يملك ثنتين فطلق واحدة أنه يستحق النصف، لكن صريح شرح م ر على المنهاج أنه لا يستحق إلا الثلث ثم رأيت سم نقل عن العباب أنه إذا كان يملك ثنتين وأوقع واحدة استحق ثلث الألف.
(قوله: فإنه محض معاوضة) فالبائع لا يستقل بتمليك الزائد بخلاف الزوج هنا. (قوله: الطلاق بألف) ولم يقولا مناصفة وإلا لزم المجابة النصف شرح الإرشاد. (قوله: فأجاب ضره) أما لو أجابهما بانتا، ولزم كلا مهر المثل. اه. شرح الإرشاد والظاهر أن ذلك إن لم يسألاه الطلاق به مناصفة وإلا فيلزم كلا نصفه. (قوله: لا قسطه) أي: من الألف. (قوله: أو حفصة خالعها إلخ) بخلاف ما لو قال: خالعتكما، فقبلت إحداهما فلا يقع شيء لعدم موافقة القبول للإيجاب شرح الإرشاد وعلل م ر بأن الخطاب معهما يقتضي اشتراط قبولهما. (قوله: فتطلقان بألف على المخاطبة) لاتحاد دافع المال هنا بخلاف ما لو سألتاه الطلاق بألف فأجابهما حيث لزم كلا مهر المثل، كما تقدم قريبا للجهل بما يخص كلا منهما. (قوله: فتقبل) لو قبلا معا بانتا ولزم كلا مهر المثل، إن لم يقولا مناصفة وإلا لزم كلا نصف