تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقيقة سواء كان الولد حرا أو رقيقا أيضا فالعبرة فيها بمن أجابه سيدها من الأب أو الأم وإذا كانت حرة والولد رقيقا كما في الموصى بأولادها فللزوج منعها كما لو كان الولد لغيره. اه. بتوضيح وزيادة من ع ش رحمهما الله وقوله بمن أجابه سيدها قال سم فيه نظر إذا طلبت الأم الإرضاع المنقص للاستمتاع وأبى الزوج ووافقها السيد. اه. وقال م ر في باب نفقة الرقيق ليس لليد منعها من ولدها من غيره حيث كان مملوكا له وإلا بأن كان حرا أو مملوكا لغيره كأن أوصى به فله منعها من إرضاعه غير اللبأ أما هو فلا. اه. وانظره مع قوله هنا فالعبرة فيها بمن أجابه سيدها إلا أن يخص إذا كان رقيقا بما إذا كان رقيقا لغيره وقوله فله منعها من إرضاعه غير اللبأ أي لأن إرضاعه على والده أو مالكه نقله ابن الرفعة عن الماوردي وأقره. اه. شرح الروض (قوله: لو استأجرها هو إلخ) مقتضى فرض ذلك في الاستئجار عدم سقوط النفقة إذا تبرعت مع نقص تمتعه بها. اه. رشيدي

باب الحضانة

(باب الحضانة)

(قوله: بفتح الحاء) كذا في كتب الفقهاء والذي في القاموس حضن الصبي حضنا وحضانة بالكسر جعله في حضنه أو رباه كاحتضنه. اه. تحفة وقوله حضنا أي بفتح الحاء على ما هو القياس في مصدر الثلاثي المتعدي. اه. ع ش (قوله: وقال: غيره إلخ) قال حجر وم ر الظاهر أن الخلاف لفظي نعم يأتي أن ما بعد التمييز يخالف ما قبله في التخيير وتوابعه (قوله: ما لم تنكح) فإن نكحت انتقلت الحضانة لأهلها المستحقين لها لا للأب لكفره. اه. ق ل على الجلال.

(قوله: إلا أن يندر ويقل) قال م ر ويتجه ثبوت الحضانة في ذلك اليوم لوليه (قوله: لأبرص وأجذم) أي إن خاطه لما يخشى عليه من العدوى ومعنى العدوى أنها غير مؤثرة بذاتها وإنما يخلق الله تعالى ذلك عند المخالطة كثيرا. اه. شرح م ر على المنهاج (قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٤٠١