تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأفضل هذا مقتضى شرح الروض في باب الجماعة. اه

(قوله: أن لا يتخطى إلخ.) إلا إذا لم يجد غيرها، أو لم يرج أنهم يسدونها عند القيام. اه. تحفة، ولو، وجد فرجة يتخطى إليها رجلا، وأخرى يتخطى إليها رجلين فالوجه عدم كراهة التخطي للثانية لأن تخطي الصفين مأذون فيه، والوصول إليها أكمل سم

باب صلاة الخوف

(باب صلاة الخوف) (قوله: يحتمل فيها) أي: في الفرائض المؤداة أو الفائتة بغير عذر، وكذا النفل المؤقت كالعيد، والضحى، وعلى هذا يحمل إطلاق المنهج. اه. ق ل على الجلال أما الفائتة بعذر فلا تشرع فيها إلا إذا خيف فوتها بالموت (قوله: ما لا يحتمل إلخ.) كتطويل الركن القصير، وهو الاعتدال في صلاة عسفان، وفحش المخالفة في صلاة ذات الرقاع للفرقة الثانية إذ هي مقتدية بالإمام حكما، وإن انفردت حسا، واقتداء المفترض بالمتنفل في صلاة بطن نخل، والأفعال الكثيرة المتوالية لحاجة القتال، وترك الاستقبال، والتقدم على الإمام في جهته، والاقتداء مع بعض المسافة بين الإمام، والمأموم في صلاة شدة الخوف. اه. شرقاوي (قوله: اختار الشافعي إلخ.) أي: مع جواز غيرها أيضا عنده لصحة الحديث بها، وقد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومحله إذا تردد، وقت الاستنباط، ولم يترجح عنده شيء لا أن كل حديث صحيح يكون مذهبا له؛ لأن هناك أحاديث صحيحة لم يأخذ بها لكون غيرها أصح منها عنده، وإنما اختار هذه الأنواع لسهولتها، وكثرة مخرجيها، وقلة الأفعال فيها. اه. شرقاوي على التحرير.

وما قاله هو الموافق لنص الشارح في شرح التحرير، والروض، وهذا الشارح على جواز رواية ابن عمر في ذات الرقاع، وهي أن تذهب الأولى بعد نية المفارقة ساكتة تقف في وجه العدو، وتجيء الثانية تصلي ركعة وتذهب ساكتة بعد سلام الإمام، ثم يتمون على الترتيب، وهذا ظاهر عند كون العدو في جهة القبلة، وثم ساتر لا إن كان في غيرها. اه. مرصفي (قوله: اختار الشافعي منها) أي: من الستة عشر التي جاءت في الأخبار هذا معنى عبارته، وفي ق ل على الجلال أن الشافعي - رضي الله عنه - اختار الثلاثة الأولى من ستة عشر نوعا، وردت في الأحاديث، واختار الرابع من القرآن، ولم ترد به السنة خلافا لما في شرح شيخنا الرملي (قوله: والأصل فيها) أي: ما عدا شدة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٣