تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

، والأصل عدم الرجعة قبله.

(قوله وفارقت الأولى إلخ) وتفارقها أيضا بأن النفي إذا تعلق بها كان كالإثبات، بدليل أن الإنسان يحلف على نفي فعله على البت كالإثبات اه. شرح الروض. (قوله لا يلزم إلخ) بل قد يستصحب فيه العدم الأصلي بخلاف الإثبات، فإنه لا يصدر إلا عن بصيرة غالبا فامتنع الرجوع عنه.

باب الإيلاء

أركان الإيلاء

(باب الإيلاء)

(قوله: فغير الشرع حكمه) أي: إلى ما سيأتي واقتصر ق ل على هذه العبارة، وهو أولى إذا التخصيص بالحلف المذكور يقتضي أنه فرد مما قبله مع أن الذي كان طلاقا هو الحلف المذكور كما في شرح م ر والمغير إنما هو الحكم فراجعه (قوله، وليس منه. . إلخ) الذي في كتب الحديث أنه حلف لا يدخل عليهن شهرا، وليس

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣٠٢