البائع معه. اه. لكن جزم م ر وحجر باشتراط النقل هنا اه، والفرق بينهما قريب فتأمل (قوله: مع علمه به) أي ولا مانع له من تسليمه. اه. م ر وع ش، والظاهر أنه لا بد من تفويته من متاع غير المشتري (قوله: أجبره الحاكم عليه) أي ليخرج البائع عن عهدة ضمان استقرار اليد فإنه لا يخرج إلا بوضع المشتري يده عليه حقيقة وإن كفى الوضع بين يديه في القبض. اه. حجر.
فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه
(قوله: فلا يستبد به) فيحرم عليه فعله ق ل (قوله مقدرا. . . إلخ) قال في شرح الروض فإن قبض جزافا أو وزن ما اشتراه كيلا أو عكس أو أخبره المالك أي بقدره وصدقه وقبض أي أخذ فهو ضامن لا قابض. اه. قال في شرحه ولو تلف في يده ففي انفساخ العقد وجهان اه وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بالانفساخ وكتب بخطه على شرح الروض اعتماد عدم الانفساخ وهو مقدم كما قال م ر على الفتاوى لملازمته النظر فيه بخلاف الفتاوى وأيضا فهو الذي جرى عليه الشيخان في الربا فهو المعتمد وعليه فالضمان ضمان عقد وهل إتلاف البائع كالتلف فلا ينفسخ أو لا فينفسخ ويفرق فيه نظر ومال م ر للثاني. اه. سم على التحفة.
وقال م ر فيما إذا استبد المشتري بالقبض، والثمن حال لم يوفره إنه يدخل في ضمانه ضمان يد فقط فينفسخ العقد إذا أتلفه البائع أو تلف بآفة. اه. ق ل على الجلال واعترض ما تقدم بهذا وأجاب بأن القبض فيما تقدم مأذون فيه وإنما الفائت وصف قائم بالمعقود عليه. اه.