بالهبة فصارت كالعبد الموصى بمنافعه تدبر
(قوله: فمؤنة الرد على المالك كما لو إلخ) لأن المعير لا يلزمه الرد بل التخلية ع ش (قوله : لم يبرأ) ما لم يعلم به المالك ولو بخبر ثقة ويتركه فيه اه م (قوله: إلا في الهدي إلخ) في شرح م ر على المنهاج ولا يضمن المعير جلد الأضحية المنذورة ولا يضمنه المستعير لو تلف في يده قال ع ش والفرق بين الأضحية وجلدها أن الأضحية لما كان المقصود منها ذبحها وتفرقة لحمها أشبهت الوديعة فضمنت على المعير والمستعير بخلاف الجلد فإن المقصود منه مجرد الانتفاع فأشبه المباحات فلم يكن مضمونا على واحد منهما اه وانظر جلد الهدي
فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين
(قوله: بقدر معين إلخ) في شرح م ر لو أعار شيئا على أن يضمنه إذا تلف بأكثر من قيمته فإجارة فاسدة أو بشرط أنها أمانة أو ضمانها بقدر معين فسد الشرط والعارية اه قال ع ش على قوله: فسد الشرط والعارية أي فتكون مضمونة بقيمتها إن تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه والفرق بين هذه وما لو شرط أن تضمن بأكثر من قيمتها أنه كأنه جعل الزائد على قيمتها في مقابلة