(باب الصيال)
(قوله: فمن اعتدى إلخ.) فيه أن الصائل لم يعتد بالفعل إلا أن يقال الآية شاملة للمعتدي حكما، وهو مريد الاعتداء، وقوله: ﴿بمثل ما اعتدى عليكم﴾ [البقرة: 194] أي: جنسه لما يأتي أن الصائل يدفع بالأخف (قوله: يدفع إلخ.) لو قتل الداخل، وادعى الدفع كلف بينة، ولو بأنه دخل شاهرا سلاحه مطلقا، أو بسلاح، وهو معروف بالفساد، وبينهما عداوة. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: عند ظن صياله) أي: ظنا قويا كما يفيده قول م ر عند غلبة ظنه. اه. ع ش (قوله: بهيمة) أخذه من التعبير بما دون من (قوله: بخلاف المال) فإن الدفع عن غير الحيوان منه جائز لا واجب، ولو كان للغير على المعتمد، أما الحيوان فيجب الدفع عنه. اه. م ر وع ش، ومحل عدم وجوب الدفع عن المال في غير الولاة، أما هم فيجب عليهم الدفع، وفي غير الولي في مال محجوره، والوديع، والمال المرهون، ولو على غير المرتهن، وفي غير ما إذا لزم على عدم الدفع نقص جاه، أو منصب، أو خسارة. اه. ق ل، ولم يرتض ع ش وجوب الدفع على غير الراهن، والمرتهن بخلافهما فراجعه