أي: صلاة الجمعة، أو الخطبة. اه. م ر (قوله: «، أو ليختمن الله على قلوبهم» ) أي يجعل عليها شيئا يمنع قبولها الحق كما يمنع الختم من الاطلاع على ما في الكتاب
شروط صحة صلاة الجمعة
(قوله: لتقع الصلاة أول الوقت) أي: وقد، ورد في ذلك الطلب العام للجمعة، وغيرها (قوله: ووقع بعض الصلاة إلخ) ، ولو ركعة خلافا للإمام مالك. اه. ق ل على الجلال (قوله: ولو تسليمة مسبوق) يحتمل، وهو الظاهر أنه سلم جاهلا، ولم يطل الفصل بين سلامه، وعلمه فيتم ظهرا، ثم يسجد للسهو، ويحتمل أن المعنى، ووقع بعض الصلاة أي: تقديرا بحيث لو سلم سلم خارج الوقت، وهو بعيد من العبارة (قوله: أتمت ظهرا) أي: على المذهب، وفيه قول مخرج أنه يجب استئناف الظهر، وعلى الأول لا يحتاج إلى تجديد نية الظهر على الأصح كذا في الروضة (قوله: أتمت ظهرا) ، ولا يحتاج لنية الظهر قاله الرافعي، وفي شرح الروض، ولو لم يجددوا نية الظهر قال سم على التحفة: ظاهره جواز تجديدها، وفيه نظر. اه.
أقول: لا نظر؛ لأن المراد بالتجديد حينئذ أن ينوي أن ما يفعله من الآن من الظهر، وهو صريح يقتضي الحال لا ضرر فيه، وليس المراد أن ينوي ابتداء ظهرا كما هو ظاهره ثم رأيت في الشرقاوي على التحرير التصريح بذلك حيث قال: ولا يحتاج لنية إتمامها ظهرا نعم يسن ذلك. اه. (قوله: أتمت ظهرا) يحتاج هنا أن يقال: إن الظهر مندرج في نية الجمعة، وكأنه قال: نويت الجمعة ما لم يعرض موجب الظهر كما تقدم عن الإمام في نية القصر، وذلك لالتزامه، واعتقاده ذلك الحكم، ومقتضى ذلك أنه لو صرح بهذا صحت نيته فليحرر، ثم رأيت في سم على المنهج التصريح بالصحة حينئذ عن م ر قال: لأنه تصريح بمقتضى الحال، فيجب أن لا يضر. اه.