ولا يأتي هنا بقية الشروط؛ لأنه لا حد للأقل هنا حتى يشترط عدم النقصان عنه ولأن الطهر بين أكمل النفاس والحيض لا يشترط كونه خمسة عشر فلا يتأتى اشتراط عدم نقصان الضعيف عنها وفيه نظر؛ لأن القوي قد يكون دون الستين كعشرة سوادا، ثم عشرة حمرة، ثم عاد السواد في الستين فلا يكون الطهر بين أكمل النفاس والحيض حتى يقال يجوز أن يكون دون خمسة عشر وقد تقرر أنه إذا انقطع في الستين وعاد بعد خمسة عشر منها كان الثاني حيضا فالطهر بين النفاس والحيض لا يكون أقل من خمسة عشر فليحرر. اه. أي فلا بد أن يقال يشترط في التمييز المعمول به أن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر وإلا فلا عمل بل يكون الضعيف نفاسا أيضا كالقوي. اه.
(قوله: فيجب إيقاعها) أي: المذكورات قبل.
(قوله من زيادته) أي: قوله أو انقطاعه فيها اتفق. اه.
. (قوله: فعاد الدم) أي: عن قرب. (قوله: على الصحيح) مقابله تتطهر وتبني عن قرب وينبغي أن تسعى في تقريب الزمان وتقليل الأفعال ما أمكنها كذا بهامش صحيح. (قوله: رفع الحدث فتأثر به) وإذا رفع الحدث بطل الوضوء الأول؛ لأنه كان مع الحدث للضرورة ولا أثر للضرورة مع ارتفاعه تدبر. (قوله: رفع الحدث فتأثر إلخ) وبطل به الوضوء السابق أيضا؛ لأنه كان مبيحا ولا تبقى الإباحة مع الرفع لتنافيهما فاندفع إشكال المحشي. اه.