تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير اللبن كالماء. اه. فتاوى حجر.

(قوله: فإن نفضه) أي من لم يبسط ثوبه ومثله ما لو سقط منه قبل أن يقصد تملكه وقوله: وإلا أي: إن لم ينفضه أي ولم يسقط، كما مر وقوله: فلو أخذه غيره لم يملكه هو المعتمد، كما في المحلي وم ر خلافا للقليوبي، والفرق بينه وبين ما لو عشش الطائر في ملك الغير ولم يقصد الغير التملك حيث يملكه من أخذه، قوة الاستيلاء هنا بخلاف ذاك إذ لا استيلاء فيه كهذا فلم يقو على الدفع تأمل.

باب القسم والنشوز

(باب القسم)

. (قوله: والمعاشرة بالمعروف) قال ق ل: هي حق على كل منهما

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٢١٥