تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشارح وصريح شرح الروض

فرع مؤاخذة المكلف بإقراره

(قوله: شرى. . إلخ) أي لنفسه لا لغيره بطريق وكالة أو نحوها قال شيخنا وظاهر ذلك جواز العقد وهو ظاهر بل ربما يجب إن تعين للخلاص منه. اه. ق ل وقوله: جواز العقد أي لنفسه كما هو الفرض، أما لغيره فصحيح ظاهرا وأما في نفس الأمر فالعقد باطل ويأثم بالإقدام عليه لأنه شراء حر لا افتداء فيه وفرض الكلام أنه صادق في الإقرار بالحرية. اه. ع ش وما ذكر لا ينافي أنه شراء صوري؛ لأن الاعتراف بالحرية يوجب بطلانه. (قوله: فداء منه) فلو خرج العبد معيبا فلا أرش للمشتري على الصحيح أنه افتداء لا شراء سم (قوله: أي عقد شرائه. . إلخ) قدر لفظ (عقد) ليصح قوله: بيع لكن لا حاجة إليه؛ لأن الشراء يطلق على البيع كما في قوله تعالى ﴿وشروه بثمن﴾ [يوسف: 20] . . إلخ.

(قوله: فيثبت له أحكامه من خيار) ولا يحكم بالعتق حتى ينقضي الخيار ولو لم يوف الثمن فظاهر كلام المتولي أنه لا يعتق ما لم يوف الثمن أو يسلم العبد وحيث لا خيار فظاهر كلام بعضهم أن العتق يحصل بتمام العقد ولا يتوقف على قبض الثمن وينبغي أن يقال يتوقف عليه أو على تسليم العبد (قوله: فله استرداد العبد) ويبقى النظر في إكسابه من حين البيع إلى الفسخ فليست للبائع؛ لأن الفسخ يرفع العقد من حينه ولا للمشتري لإقراره بالحرية ولا العبد لأنه رقيق بزعم البائع وهو لا يملك فتوقف تحت يد من يختاره القاضي فإن عتق فله، وإن مات رقيقا فلها حكم الفيء أفاده ع ش. (قوله: وقف أنت ولاءه. . إلخ) عبارة ق ل على الجلال وليس علي ولاء لأحد إن قال: هو حر الأصل فماله لورثته أو لبيت المال وليس للمشتري أخذ شيء منه وله أخذ جميعه إن قال: أنا أعتقته وله أخذ قدر الثمن من تركته إن قال للبائع: أنت أعتقته لأنه بعض ماله في الكذب وقدر ما ظلمه به في الصدق وله أقل الأمرين من الثمن الذي غرمه البائع لمن اشتراه منه والثمن الذي دفعه المشتري للبائع إن قال: أعتقه غير البائع وعينه فإن لم يعينه فكحر الأصل ولو أقر بحريته فقط استفصل وعمل بتفسيره فإن تعذر فكحر الأصل ولو استأجره المقر ممن هو في يده فهو افتداء للمنفعة فتلزمه الأجرة وليس له استخدامه ولو نكح من أقر بحريتها صح، وإن لم تحل له الأمة لكن لا يحل له الوطء إلا إن نكحها بإذنها وسيدها عنده ولي بالولاء أو غيره. اه.

وقوله: وله أقل الأمرين إلخ أي لأن الأقل إن كان هو الذي وقع به البيع الأول فهو الذي تعدى سيد العبد بقبضه فيؤخذ من تركته دون ما زاد، وإن كان الأقل هو الثاني فالمقر لم يغرم إلا هو فلا زيادة عليه أفاده ع ش وقوله: وإن لم تحل له في م ر ينبغي عدم الصحة إلا أن يكون ممن حلت له الأمة لاسترقاق أولادها كأمهم ويؤيده ما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - فيمن أوصى بأولاد أمته لآخر، ثم مات وأعتقها الوارث فلا بد في تزويجها من شروط نكاح الأمة. اه. وقوله: وسيدها عنده ولي بالولاء كأن قال: أنت أعتقتها أو بغير الولاء كأن لغاها وقوله: وإن لم تحل له الأمة قاله الماوردي. اه. ناشري.

(قوله: ينبغي عدم الصحة. . إلخ) قاله الأذرعي. اه. ناشري. (قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٠٢