إلخ أراد بذكر اسم الله فيها التسمية على النحر وهو في ثلاثة: النحر، وتالييه فصدق ذكر الله في جميع المعلومات بخلافه على ما عندنا منها، فإن ذلك لا يكون إلا في يوم واحد منها وهو يوم النحر واحتج أئمتنا بما مر إلخ وهي أولى من عبارة الشرح؛ إذ لا دلالة في الآية لأبي حنيفة، فإن ذكر اسم الله على الذبح عنده ليس في جميع المعلومات لخروج يوم عرفة تدبر
باب البيع
(باب البيع)
(قوله: على أمرين) بقي ثالث يطلق عليه أيضا وهو العلقة الحاصلة من الإيجاب والقبول وهو المراد في نحو قولك: أجزت البيع وفسخته؛ إذ لا يتصور إجازة نفس العقد، أو فسخه. اه. سم على أبي شجاع وق ل على المحلي. (قوله: نقل ملك) إنما خص الأول بنقل الملك مع أنه موجود في الشراء للمثمن وحينئذ فقبول ذلك النقل موجود في البيع أيضا؛ لأن المنظور إليه أصالة إنما هو المبيع فاعتبر فيه التمليك، والتملك دون الثمن. اه. شيخنا ذ. (قوله: فقال عمل الرجل بيده إلخ) قضيته أستواؤهما في الأفضلية وهو كذلك بالنسبة