تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اختلفت الجهة وفحش البعد بينهم. اه.

لاستظهار كل فرقة بالأخرى شرح الروض (قوله: وأبدى ما ذكره الرافعي إلخ) وهذا الاحتمال هو الظاهر؛ لأن الكلاب من الغنيمة؛ لأنها تعم الاختصاص كما سبق وأما ما قاله ابن الرفعة فلعله مبني على أنها ليست غنيمة كما في الناشري

باب قسم الصدقات

(قوله: إن كان إلخ) أي يشترط أن لا يقع إن كان جلالا لائقا وإلا فيمنع الأخذ ولو وقع (قوله: أو غير لائق به) ولو لكونه من أهل بيت لم تجر عادتهم بالكسب. اه. م ر وحجر وخ ط على المنهاج (قوله: يمنعه النفقة) أي أو كماله م ر (قوله: فرض كفاية) أي غالبا وإلا فقد يكون فرض عين كالمجتهد ق ل (قوله: التنفل) بخلاف ما إذا نذر صوم الدهر ومنعه فيعطى ق ل وم ر (قوله: وثيابه) مثلها حلي المرأة المحتاجة للتزين به فلا يمنع أخذها الزكاة م ر (قوله: وماله الغائب في مرحلتين) قالوا إنه يعطى إلى أن يصل إليه ماله وظاهره أنه لا يعطى كفاية العمر الغالب بل يعطى كفايته إلى أن يصل إليه ماله (قوله: والمؤجل) ولو حل قبل مضي زمن مسافة القصر م ر (قوله: وعبده) الذي يحتاج إليه لخدمته قال م ر وحجر في شرحي المنهاج وآلة المحترف كخيل جندي

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٧٠