قوله: بصدر العرصة) أي آخرها (قوله: فنقل ابن كج) هو المعتمد م ر (قوله: فهو لهما) أي المرقى لهما لا البيت الذي تحته (قوله: فلصاحب العلو) أي فالمرقى لصاحب العلو عملا بالظاهر مع ضعف منفعة الأسفل. اه. شرح م ر
باب الحوالة
(قوله: من التحول) عبارته في شرح المنهج: هي لغة التحول والانتقال وعبارة حجر في شرح الإرشاد كما هنا (قوله: نقل دين) أي نظيره، أو نقله بحصول مثله في ذمة المحال عليه، والثاني هو الظاهر إذ لا نقل فيهما للنظير؛ لأنه لم يكن متعلقا بذمة المحيل حتى ينقل من ذمته إلى ذمة المحال عليه فلعل المراد نقل التعلق بدين لنظيره تدبر
(قوله: مطل الغني) أي إطالة المدافعة بتكررها ثلاثا ظلم أي فسق أما دونها فحرام غير مفسق إن لم يكن سبب الدين جناية عصا بها وإلا فالمطل به ولو مرة من الغني كبيرة ع ش ويجب الأداء بواحد من ستة: خوف فوته بموته، أو مرضه، أو ذهاب ماله، أو موت المستحق، أو طلبه، أو علم حاجته إليه. اه. حجر عن البارزي ومحل كون المطل ثلاثا مفسقا ما لم تغلب طاعته. اه. ع ش على م ر (قوله: الغني) هو هنا: من عنده زيادة على ما يترك للمفلس ما يوفي دينه. اه. بجيرمي.
ولعل ما يوفي بعض الدين كما يوفي كله في ذلك تدبر (قوله: القياس إلخ) اعترض بأنها خرجت عن المعارضات؛ لأنها بيع دين ثابت من قبل بمثله فجوزت للحاجة. وخروجها عنها يمنع القياس عليها ولذا قال الماوردي: صرفها عن الوجوب وردها بعد النهي فيكون بيانا للجواز ومحل قولهم ما جاز بعد امتناع وجب غير الرخص اه من خط شيخنا ذ بهامش المحلي (قوله: ودين للمحتال على المحيل) أي لازم ولو في أصله كالثمن في زمن الخيار وإن لم ينتقل عن ملك المشتري إذا تخيرا، أو البائع ولتوسعهم هنا في بيع الدين بالدين اغتفروا ذلك مع إبطالهم بيع البائع الثمن المعين في زمن خياره اه شرح الإرشاد لحجر (قوله: فلا يلزم بجهة) أي حتى يلزم بالقضاء بطريق الحوالة