تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غرض في صورة الرد بعد يومين والمقترض معسر كما مر. (قوله بأن مثله في الرهن) أي: لو شرط فيه شرطا يجر منفعة للمرتهن فسد. (قوله جيدان صحيحان) قال ابن العماد ويمتنع عليه التصرف فيما اقترضه قبل الوفاء بما شرطه كما يمتنع على المشتري التصرف في المبيع، إذا شرط كفيلا أو ضامنا أو رهنا بالثمن، ولم يوف به، كذا ذكره شيخنا الرملي اه. ق ل مع إيضاح. (قوله فله إذا لم يوف إلخ) أي قطعا بخلافه بلا شرط فعلى الأصح اه. شرح إرشاد

(قوله جوز للحاجة) استوجهه حجر أيضا. (قوله من صحة الضمان إلخ) استوجهه حجر في شرح الإرشاد فقال: كان ضامنا لها على الأوجه

باب الرهن

(باب الرهن)

(قوله والأصل فيه إلخ) لا يخفى أن مقبوضة في الآية الشريفة قياس فعله قبض كما قال، وفي اسم مفعول الثلاثي إلخ، وقد فسر القاضي مقبوضة باقبضوا، فإن قطعت همزته خالف ما في الآية، إذ قياس اسم المفعول حينئذ مقبضة، وإن وصلت لزم اختلاف معنى الضميرين في ارهنوا واقبضوا، إذ المخاطب بالرهن حينئذ من عليهم الدين، وبالقبض من لهم الدين، وكان فيه موافقة ما في الآية، إلا أن يختار الأول، ويكون ما في الآية باعتبار لازم ما قاله القاضي عادة قرره شيخنا القويسني فافهم فإنه نفيس اه. مرصفي (قوله على ثلاثين صاعا) أي على ثمنها كما في فتح الباري وقوله: لأهله أي اشتراها لهم. (قوله ثم قيل إلخ) قاله الماوردي وغيره من الأئمة اه. ق ل. (قوله مرهونة عند يهودي) يمكن أن معناه أنها باقية عنده

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٧٢