تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالأب، والجد) أي فيما ذكر، وإن كان كالوصي في عدم تصديقه في دعوى البيع، وتركه الشفعة لحاجة أو غبطة

فرع الوصاية جائزة من الطرفين

(قوله: فله أن يؤدي شيئا) ، ويصدق فيه بيمينه فيرجع به إلا إن صرف من مال نفسه فلا يرجع إلا إن كان بإذن حاكم أو إشهاد لا بنية رجوع نعم إن كان أبا أو جدا رجع بدون إذن حاكم، وكذا غيرهما عند تعذره. اه. ق ل

باب الوديعة

(قوله: على الإيداع) أي العقد المركب من الإيجاب، والقبول بالمعنى الآتي.

(قوله: بأن لم يكن هناك غيره) قال حجر، ولو تعدد الأمناء القادرون فالوجه تعينها على كل من سأله منهم لئلا يؤدي التواكل إلى تلفها، ومثله شرح م ر قال سم، وهو بحث للأذرعي والزركشي، ويبعده نقلا أنه لو كان كذلك ما شرطوا للوجوب عدم غيره بل كان المناسب اشتراط سؤاله فقط ثم رأيت بهامش التحفة قوله فالأوجه تعينها إلخ قال الشمس م ر محله إن غلب على ظنه أن غيره من الأمناء القادرين إذا سئل امتنع كامتناعه أما إذا غلب على ظنه أن غيره يجيب فلا يجب حينئذ بل يسن، والحالة هذه. اه. لكن عبارة ق ل على الجلال، ولو تعدد الأمناء وجب على المسئول القبول خوف التواكل. اه. (قوله فلا يحرم) ، ولا يكره، وقول الزركشي: إن الوجه التحريم عليهما أما على المالك فلإضاعته ماله، وأما على المودع فلإعانته على ذلك مردود إذ الشخص إذا علم من غيره أخذ ماله لينفقه أو يدفعه لغيره لا يحرم عليه تمكينه منه، ولا الأخذ إن علم رضاه. اه. شرح م ر، وقوله لا يحرم عليه إلخ في إطلاقه نظر فإنه إذا علم منه إنفاقه بدون إذنه ورضاه كان ممكنا له من المحرم تأمله (قوله ومن الإيجاب) الذي اعتمده شيخنا الرملي اعتبار اللفظ من أحد الجانبين مع اللفظ من الآخر أو الفعل منه، ولو متراخيا كما في الوكالة، والإيصاء، ولا يكفي السكوت منه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٥٢