تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تحليفه ما لم يحلفه أحدهما فلا يحلفه الآخر؛ لأن خصومتها واحدة. اه. م ر خلافا لحجر

(قوله: إذا أحال المشتري إلخ) ينبغي أن يكون محله ما لم يكن البائع قد أحال آخر على المحال عليه وإلا فلا بطلان لتعلق الحق حينئذ بثالث فليتأمل سم على التحفة وجزم به ق ل وع ش (قوله: ثم طلقها قبل الدخول) مثله انفساخ النكاح بعيب مثلا فيرجع حينئذ في الكل اه روض سم على المنهج

باب الضمان

(قوله: باب الضمان) قال ق ل: ذكر عقب الحوالة لما فيه من تحول حق إلى ذمة أخرى اه وفيه نظر؛ لأنه لا تحول فيه وإنما فيه شغل ذمة أخرى مع بقاء شغل الأولى، كذا بهامشه. وقد يقال: بقاء شغل الأولى وإن منع تحوله حقيقة لا يمنع تحوله بمعنى التزام الذمة الأخرى له، تدبر.

(قوله: للعقد) ظاهره أن هناك عقدا غير الالتزام السابق مركب من إيجاب وقبول هو إنما يأتي على الضعيف أنه يشترط قبول المضمون له، وهذا ما فهمه الرشيدي وقال ع ش الضمان يطلق على كل من الضمان والأثر وهو الحاصل بالمصدر، والفرق بين الحاصل بالمصدر ونفس المصدر أن الفعل لا بد من تعلقه بالفاعل والأثر المترتب عليه فهو مع ملاحظة التعلق الأول مصدر ومع ملاحظة التعلق الثاني اسم للمصدر ويسمى الحاصل بالمصدر. اه. فالضمان بمعنى العقد هو المصدر وبمعنى الالتزام هو الحاصل به؛ لأن العقد محصل للالتزام كما في عميرة على المنهج، ثم إن ذلك إنما يتم على طريقة من يقول إن المصدر والحاصل به واحد بالذات، مختلفان بالاعتبار. وفيه كلام في حواشي شرح

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٤٩