إلخ) هذا يرد ما تقدم عن الماوردي؛ لأنه يدل على أن التصريح بنفسه على سبيل الشرط في وقف نحو البئر والمسجد يضر سم وهو ظاهر لأنه بشرطه ذلك منع غيره من الانتفاع به في الوقف الذي يريده فأشبه الوقف على نفسه. اه. ع ش وما قلناه أولا أولى؛ لأن مجرد المنع ثابت بمجرد ثبوت حق له بالتناول عند الإطلاق.
(قوله: جوازه) ؛ لأن استحقاقه له حينئذ إنما هو من جهة العمل لا الوقف. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله ويتقيد ذلك بأجرة المثل) فإن زاد الوقف. اه. رشيدي
فرع وقف وقفا ليحج عنه منه
(قوله: لأنه لا يملك شيئا من غلته) وفرق حجر في التحفة بينه وبين شرطه الصلاة فيما وقفه مسجدا حيث يبطل الوقف مع أنه لا ملك فيه أيضا ؛ بأن الصلاة فيها انتفاع ظاهر بالبدن فعاد عليه بشرط ذلك رفق دنيوي ولا كذلك نحو الحج والأضحية. (قوله: أعيد الوقف إلخ) ظاهره أن ما صرف للفقراء لا يسترد ولو كان باقيا، وظاهره أنه يصرف للفقراء ولو ذكر بعده مصرفا وقد قالوا: إنه إذا وقف على ذمي وحارب إن ذكر بعده مصرفا صرف لأقرب رحم الواقف ما دام الذمي حيا وبعد موته يصرف لمن عينه الواقف بعده
(قوله: على مالكه) وإن استقل الرقيق بالقبول. اه. عباب. (قوله: على المكاتبين) هل يدخل فيهم مكاتبه كما لو وقف على الفقراء وهو منهم الظاهر دخوله فراجعه. (قوله: كما مر إلخ) كان معناه على الخلاف المار فراجعه. (قوله: على مكاتب بعينه) أي: مكاتب غيره: مكاتبه هو فلا يصح كأم ولده. اه. ق ل على الجلال، ثم رأيته في الشارح. (قوله: فإن قيده به إلخ) مثل التقييد به ما إذا قال: وقفته على مكاتب فلان فيبطل استحقاقه ويكون منقطع الآخر. اه. ق ل على الجلال.
(قوله: أيضا فإن قيد به) أي: وأدى النجوم وعتق بطل استحقاقه. (قوله: بأن الوقف منقطع الأول) فيتبين بطلان الوقف وما استوفاه مدة الكتابة يسترد إن بقي وإلا أتبع به بعد العتق واليسار. اه. م ر وع ش. (قوله: فالظاهر أنه إن كانت مهايأة إلخ) محل التفرقة بين المهايأة وعدمها إذا أطلق ولم يقصد شيئا فإن قصد شيئا أتبع حتى لو وقف في نوبة المبعض على سيده أو في نوبة السيد على العبد أو عند عدم المهايأة على أحدهما بعينه عمل به. اه. ع ش. (قوله