تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحالين في الآلات يكون الحاصل ما ذكر.

(قوله: أو زينة) أي: بالإناء وهذا غير كون الضبة للزينة تدبر.

(قوله: كبيرة لزينة) هذا هو المذكور بقوله بقصد زينة به وكبره وما بعده من الصورتين هو المذكور بقوله وبالفرد كره اه.

(قوله: وأما ما يؤخذ من مفهومه إلخ) في بعض شروح الحاوي ما نصه ولو قيل الآلات الثلاث إما مضببة أو لا والأول إما أن تكون الضبة ذهبا أو فضة أو بعضها منه فقط أو بعضها منها فقط أو مركبا منهما وهي إما بزينة أو كبر أو بغيرهما أو بواحد من الزينة والكبر والخمسة في الأربعة عشرون وما يكون غير مضبب إما كله ذهب أو فضة أو منهما أو بعضه كذلك فهذه ست أخرى فتضرب ستة وعشرون في التسع الحاصلة من ضرب الآلات في حالاتها الثلاث يصير مائتين وأربعا وثلاثين اه.

، فإن كان مراد الشارح الاعتراض عليه فلا يصح؛ لأنه، إنما ذكر هذا في سياق اعتبار المفهوم ولذا ذكر من أقسام الضبة الصغيرة مع الحاجة في قوله أو بغيرهما فتدبر.

(قوله وإدخال إلخ) هذا يتضمن اعتراضا على المصنف حيث شملها مفهوم كلامه مع أن حكمها حكم المنطوق اه.

(فرع)

من أراد الخلاص من استعمال إناء الذهب أو الفضة فليصب ما فيه في إناء آخر أو يده ثم يأخذ بعد ذلك للاستعمال، فإنه جائز والصب الأول ليس استعمالا له، لكن بشرط أن يصب الكل دفعة واحدة أما لو ترك بعض ما في الإناء فيه حتى يكمل طهارته أو التطيب به، فإنه استعمال له لأنه جعله ظرفا لمائه أو طيبه كذا رأيته بهامش شرح المهذب بخط الإمام الأذرعي رحم الله الجميع

باب الوضوء

(قوله: باب الوضوء)

قال الرافعي الأصل فيه الغسل وإنما سقط تخفيفا والذي يتيقن التفات هذا إلى الخلاف في أن الحدث الأصغر هل يحل جميع البدن أو يختص؛ بأعضاء الوضوء وكون الأصل الغسل، إنما يأتي على الأول الضعيف والأصح الثاني ووجه في المجموع الأول؛ بأنه كالجنابة فليس بعض البدن أولى من بعض ولأن المحدث ممنوع من مس المصحف بظهره وسائر بدنه ولولا الحدث لم يمنع فعلى هذا إنما اكتفى بغسل الأعضاء الأربعة تخفيفا لتكرره بخلاف الجنابة والثاني؛ بأن وجوب الغسل مختص بالأعضاء الأربعة وإنما لم يجز مس المصحف بغيرها؛ لأن شرط الماس أن يكون متطهرا فلا يكون شيء من بدنه محدثا ولا يكفيه طهارة محل المس وحده ولهذا لو غسل وجهه ويديه لم يجز مسه ببدنه مع أن المذهب الصحيح أن الحدث يرتفع عن العضو بمجرد غسله اه.

(قوله: قد استعمل استعمال المصادر) أي: حيث استعمل مقام المصدر المبوب له اه.

إيعاب.

(قوله: ومعرفة كيفية الوضوء) أي:؛ بأن لا يعتقد بفرض نفلا كما في الصلاة حجر.

(قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٧٧