الحجاب) قال في شرح الروض قال النووي في شرح مسلم قال القاضي عياض خصصن بفرض الحجاب عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا لضرورة خروجهن للبراز. اه.
فصل في العقد للنكاح ومقدماته
(قوله: فعليه بالصوم) أي فعليه الصوم أو فليتمسك بالصوم وهو أمر إرشاد وإن قصد فاعله الامتثال أثيب وإلا فلا. اه. ع ش وق ل (قوله: لقدرته على مؤن النكاح) وأما قدرته على الجماع فمعلومة كما سيقول من الاحتياج للصوم فثبت المدعي وهو أن المطلوب منه النكاح هو القادر على الجماع ومؤن النكاح (قوله: وبالغ إلخ) ورد بأن الذي في الخبر عدم طلب الفعل وهو أعم من النهي عن الفعل بل ومن طلب الفعل. اه. م ر (قوله: بل ينكح) ويكلف اقتراض المهر إن لم ترض بذمته ع ش (قوله: يكره أن يحتال إلخ) هو حرام إن قطع النسل ومكروه إن فتر الشهوة وقطع الحبل من المرأة على هذا التفصيل. اه. ق ل على الجلال وأما إلقاء ما في الرحم فإن كان بعد نفخ الروح فحرام أو قبله جاز بإذن والده وإلا حرم. اه. شيخنا ذ.
(قوله: أما غير المحتاج) أي التائق كما سلف فيخرج المحتاج للخدمة الواجد للأهبة مع العلة وقال حجر في حواشي الإرشاد يسن له. اه. (قوله: فالنكاح أفضل) أي من تركه وقيل تركه حينئذ أفضل منه للخطر في القيام بواجبه (قوله: أيضا