فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده
قوله: ويقدم من الابنين والأخوين أسنهما) ولا وجه لتقديم الفاجر الشقي على البر التقي وإن كان أصغر منه سم على التحفة
(قوله: خارج العمودين) بخلاف الرجل المتقدم فإنه بينهما. (قوله: خارج العمودين) أي: من الجوانب كما في شرح الروض وعبارة الروضة خارج العمودين يضع كل واحد منهما واحدا على عاتقه. (قوله: فإن عجزوا فستة إلخ) أي: شفعا بحسب الحاجة بخلاف الحمل بين العمودين فإنه يكون وترا بحسب الحاجة ولو زادوا على خمسة ذكره في شرح الروض. (قوله: بدأ بالعمود إلخ) عبارة الروضة قال الشافعي - رضي الله عنه - من أراد التبرك بحمل الجنازة من جوانبها الأربعة بدأ بالعمود الأيسر من مقدمها فحمله على عاتقه الأيمن ثم سلمه إلى غيره ويأخذ العمود الأيسر من مؤخرها فيحمله على عاتقه الأيمن أيضا ثم يتقدم فيعرض بين يديها لئلا يكون ماشيا خلفها فيأخذ العمود الأيمن من مقدمها على عاتقه الأيسر ثم يأخذ العمود الأيمن من مؤخرها. اه. المقصود منها قال في شرح الروض: تعليلا للبدء بالعمود الأيسر على عاتقه الأيمن؛ لأن فيه البداءة بيمين الحامل والمحمول. اه.