اه. ز ي ونقل سم في حاشية المنهج أنها لا تجوز المزارعة حينئذ، ومشى ق ل على الأول قال: لأن المدار على عسر الإفراد.
(قوله: تابعة) أي: في عقد واحد. اه. حجر. (قوله: أو عاملتك على هذا النخل، والبياض) أي بكذا، أما لو قال: عاملتك على هذين فيمتنع على المعتمد. اه. كذا رأيته بخط شيخنا ذ - رحمه الله -. (قوله: وعليه حمل إلخ) فاندفع بهذا الاحتمال أنها مخابرة؛ لأنه لم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - دفع لهم بذرا، والمخابرة لا تصح تبعا، ولا استقلالا، ووجه الدفع أن احتمال المزارعة ينفي كونه دليلا للمخابرة، وأما دليل صحة المزارعة تبعا فذكره الشارح بقوله : لعسر الإفراد. اه. ع ش على م ر وقال بعضهم: إنها لما فتحت عنوة صار النبي - صلى الله عليه وسلم - مالكا لما فيها من الحب وغيره فلا إشكال. (قوله: أن يستأجره إلخ) الفرق بين هذه، وما بعدها أن الأجرة في الأولى عين فقط، وأن له الرجوع في نصف الأرض متى شاء، وإذا رجع وجبت له الأجرة، وأنه يلزمه قيمة نصف الأرض إذا أفسد منبتها بغير الزرع المأذون فيه؛ لأنها معارة بخلاف الطريق الثانية فإن الأجرة فيها عين، ومنفعة وليس له الرجوع في الأرض، ولا يلزمه القيمة في تلف المنبت. اه. ق ل وم ر ورشيدي
بيان المخابرة
(قوله: وبين المزارعة) أي حيث صحت تبعا. (قوله: أشبه) من حيث إنه ليس على العامل فيهما إلا العمل بخلاف المخابرة فإن عليه العمل، والبذر. اه. حجر. (قوله: أو بنصف البذر) ويتبرع