التلف الذي قامت به البينة وإن استلزم ما قامت به البينة ما أنكره؛ لأن البينة قوية يترجح لقوتها احتمال النسيان بخلاف ما إذا لم تقم بينة لأن التناقض من متكلم واحد أقبح فغلظ عليه
(قوله: لا إن كان أخذه لها للحسبة) في حاشية التحفة أنه ليس له تركها حينئذ ولا يبرأ إلا بردها لمالك الأمر فإن تركها أو ردها لغير مالك أمرها ضمن. اه. (قوله لعدم أهليتهما إلخ) العلة مركبة من الأمرين ليكون كالمقيس عليه في عدم الاستيداع، والتسليط تأمل
باب قسم الفيء والغنيمة
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٦٠