قوله: لا يجب عليه إلخ) أي: إذا نكح بدون مهر فإنه تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - خص بإباحته أن ينكح بدون مهر
الكفاءة المعتبرةفي النكاح
. (قوله: جهة النبوة) عبارة خ ط على المنهاج قال الإمام والغزالي: شرف النسب من ثلاثة جهات إحداها الانتهاء إلى شجرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يعادله شيء، الثانية الانتهاء إلى العلماء فإنهم ورثة الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - وبهم ربط الله تعالى حفظ الملة المحمدية، والثالثة الانتهاء إلى أهل الصلاح المشهور والتقوى قال الله تعالى ﴿وكان أبوهما صالحا﴾ [الكهف: 82] . (قوله: والعلم) ولا أثر له مع الفسق؛ لأن النسبة إليه عار وتضمحل معه سائر الفضائل كما قاله الغزالي. اه. ق ل على الجلال لكن الذي اعتمد م ر اعتباره؛ لأنه مع الفسق بمنزلة الحرفة الشريفة، فيعتبر من تلك الحيثية فلا يكافئ عالمة فاسقة فاسق غير عالم. اه. م ر ورشيدي.
(قوله: إلا مرة) أي: بحق بأن كان أهلا لها م ر وع ش. (قوله: للعجمي) المراد بالعجمي من ليس أبوه عربيا، وإن أحسن العربية وبالعربي عكسه، وإن لم يعرف من العربية شيئا. اه بهامش شرح الروض. (قوله: على النبط) عبارة البرماوي الترك وعبارة ع ش النبط طائفة مسكنهم شاطئ الفرات. (قوله: فتفضل مضر إلخ) عبارة غيره غير الأقرب منه - صلى الله عليه وسلم - ليس كفئا للأقرب، فالقحطاني ليس كفئا لعدناني، والعدناني ليس كفئا لربيعي، والربيعي ليس كفئا لمضري والمضري ليس كفئا لكناني وهلم اعتبارا بالأقرب. اه. (قوله: والأوجه) معتمد بجيرمي. (قوله ولم يسووا بينهما هنا) لتقديم بني هاشم وبني المطلب على غيرهم من قريش كما سيأتي. (قوله: