تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: يلطم) بكسر الطاء وقال بعضهم يجوز فيه وفي مثله الوجهان اه.

(قوله: موقيه) هما طرفا العين مما يلي الأنف ومثلهما في سن التعهد اللحاظان وهما المؤخران مما يلي الخد.

(قوله جريان الماء) الظاهر أنه يكفي جريانه بإجراء الشخص فلو كان قليلا لا يجري بإجرائه لم يكف فليحرر.

(قوله: ثم نسي الوضوء إلخ) ، إنما قيد بالنسيان؛ لأن الثاني إذا كان تجديدا، فالمذهب الصحيح أن التجديد لا يرفع الحدث فلا يتأتى القول بتمام طهره مع علمه بترك المسح.

(قوله وتلزمه إعادة الصلاة) ، فإن قيل قد حصل الشك بعد الفراغ منها ومن شك في ترك سجدة بعد الفراغ لا شيء عليه على المذهب الصحيح قلنا: إن هذه ليست كتلك؛ لأن الطهارة شرط للصلاة وشككنا هل أتى به أو لا وعلى تقدير أن يكون أتى به لم يدخل في الصلاة فشككنا هل دخل فيها أم لا والأصل عدم الدخول بلا معارض بخلاف تلك فقد تيقن فيها الدخول وشك بعد الفراغ في أنه جرى مبطل أم لا والأصل عدم المبطل والظاهر مضيها على الصحة اه.

من المجموع في باب الشك في نجاسة الماء، لكن يرد عليه أن الشك بعد فراغ الطهارة لا يؤثر لكن يفرق؛ بأن ذاك في شك ليس مستنده يقين الترك كما هنا ومثيله يقال في الشك في ترك السجدة هنا، فإن مستنده يقين الترك ولا بد من الخروج منه بيقين الفعل فتدبر.

(قوله: إعادة الصلاة) أي: إن علم ما ذكر بعد السلام وطول الفصل كما يفيده قوله ثم علم إلخ وإلا لزمه ركعة لاحتمال أنه ترك السجدة من الركعة الأولى من الصلاة الثانية فيحسب له من ركعته الثانية سجدة ويلغو باقيها اه.

فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء

(قوله في آداب الخلاء)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ١١٣