تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قوله إلا بالعقد) أي: عقد النكاح دون الاجتهاد والهجم فلا ينافي أنه إذا اجتهد لتمييز أمته من أمة غيره جاز له الوطء تبعا كما في الإيعاب اه.

(قوله: ولا بول بماء) هو المعتمد وقال البلقيني تبعا لكلام المتولي يجوز اه.

(قوله: إذ لا أصل للخمسة في حل المطلوب) إنما يظهر في مسألة الماء وماء الورد إذا اجتهد للطهارة أما إذا اجتهد للشرب فلا ولذا قيل يصح الاجتهاد له ويجوز بعد ذلك التطهر بالماء تبعا اه.

ق ل وغيره ولا يأتي جواز الاجتهاد في الماء والبول لإرادة إطفاء نار بالبول مثلا كما في شرح العباب وعلله بما لا يظهر فانظره.

(قوله: فلو تيمم قبل ذلك لم يصح) رد لما قاله الرافعي من أنه يصح تيممه قبل ذلك؛ لأنه ممنوع من الاجتهاد كما في التيمم بحضرة ماء منع منه سبع وفرق؛ بأن له طريقا إلى إعدامه فهو مقصر.

(قوله وفي مسألة ماء الورد إلخ) مثلها ما إذا اشتبه طاهر بطهور قال في شرح المهذب إذا اشتبه المستعمل بالطهور يجوز له الاجتهاد ويجوز أن يتوضأ بكل منهما مرة ويغتفر التردد في النية للضرورة اه.

فقد انكشف أنه ليس معنى الضرورة تعذر الاجتهاد فاندفع قول بعضهم إن الضرورة في مسألة ماء الورد تنتفي بوجود متيقن الطهارة مع أن الحكم أعم فيما يظهر اه.

عميرة على المحلي وبه يعلم اندفاع قول الشهاب حجر في شرح العباب ظاهر كلامهم أنه إذا تحير بين الطاهر والطهور لا يجزئه استعمالهما ثم تكلف الفرق بينهما وبين الماء وماء الورد؛ بأن كلا محل للاجتهاد بخلاف ماء الورد اه.

(قوله: ومقتضاه إلخ) أي: مع أن الحكم أعم كما تقدم اه.

فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد

(قوله: وإناء بول؛ بأواني بلد إلخ) بخلاف إناء متنجس؛ بأواني بلد، فإنه يجتهد والفرق أن البول لا أصل له في الحل بخلاف المتنجس، نعم لا يجب الاجتهاد لما عرفت سابقا عن ق ل أن الانحصار قيد للوجوب اه.

(قوله: بلا اجتهاد) أي: لا يصح الاجتهاد لعدم وجود شرطه في البول اه.

(قوله: ينتهي) أي: الأخذ أو ينتهي هو عن الأخذ اه .

(قوله: للنووي) متعلق بالمختار ويحتمل أنه صفة للمجموع احترازا من مجموع المحاملي اه.

(قوله: كما لو حلف إلخ) أي: فكما أبقى واحدة فيها لأجل براءة الذمة من الكفارة يقال هنا الأصل طهارة المشتبه اه.

(قوله: أوضح) أي: قياسا على مسألة المحرم وفرق في الإيعاب بينهما بمزيد الاحتياط في المحرم بخلاف ما هنا وفيه أنه عند بقاء المحصور لا أصل يتأيد به الاجتهاد في النجس كالمحرم ولا تضييق عليه فبأي وجه يأخذ اه.

(قوله: وصحح النووي إلخ) قيل في التصحيحين نظر بل ينبغي استعماله بلا اجتهاد كما يستعمل ما شك في نجاسته قطعا إذ لا يترك الأصل بالشك اه.

وفيه أن أصل الطهارة فيه عارضه أصالة عدم وقوع النجاسة في الآخر ولذا قالوا، إن أصالة الطهارة تلغى في باب الاجتهاد اه.

شرح العباب.

(قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٦٥