تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بفعل الأجير لم تسقط أجرته، وإلا سقطت اه. شرح م ر. (قوله حيث يفسخ القصار إلخ) أي ليرجع إلى عمله؛ لأنه عين كما تقرر. اه. . شرح الإرشاد. (قوله إذا فسخ ولم تزد) عبارة شرح الروض كما يضارب به إذا لم تزد القيمة ولم يذكر الفسخ، إذ لا فائدة فيه كما في الحاشية.

باب الحجر

(قوله: من التصرفات المالية) الأولى: المنع من تصرف خاص بسبب خاص كما قال حجر؛ لأن المنع من جميع التصرفات المالية لا يتحقق إلا في المجنون دون الصبي، والسفيه، فإن كلا منهما يصح منه بعض التصرفات المالية إذ يصح من السفيه التدبير ونحوه مما يتعلق بالموت ومن الصبي الإذن في دخول الدار ونحوه وأيضا لا يحتاج إلى الاعتذار عن أنه منع من غير التصرفات المالية أيضا كعدم صحة قول الصبي غير ما مر، والجنون مطلقا بأن ذلك لسلب عبارتهما وهو معنى زائد على الحجر تأمل (قوله: في ثلثي ماله) أي حيث لا دين فإن كان دين مستغرق حجر عليه في جميع ماله بالنسبة للتبرعات لا بالنسبة لتقديم بعض الغرماء على بعض وإن لم يوف ماله بدينه فلا يزاحم المتقدم غيره وإن كان عند استواء الديون وطلب أربابها يجب عليه التسوية إذ لا يلزم من عدم المزاحمة جواز الإقدام. اه. سم عن حجر وع ش على م ر (قوله: يوم الخندق) هو في السنة الرابعة قبيل آخرها على الأرجح ومعنى

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ١٢٢