تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: تمام اثنين وسبعين) وللأنثى ستة وثلاثون لاحتمال ذكورة الخنثى وللآخر تمام خمسة وأربعين لاحتمال أن يكون هو أنثى أيضا فيكون له مع الأنثى الآخر تسعون وإنما لم يعط الأنثى الآخر خمسة وأربعين لاحتمال ذكورة الخنثى (قوله: والباقي موقوف) الباقي سبعة وعشرون فإن اتضح الخنثى بالذكورة أعطيها وإن اتضح بالأنوثة أعطي الذكر منها إلى تمام تسعين والأنثى المتضح قبله إلى تمام خمسة وأربعين. اه.

قسمة التركة

(قوله: من بعد أن تبسطها أن تنكسر) عبارة الحاوي بعد البسط لو فيها كسر قال شارحه: والبسط أن تضرب مخرج الكسور في الصحاح وتزيد على الحاصل عدد الكسور اه. (قوله: عطفا على ضرب) أي لك الحاصل من ضرب الذي خصك ومن قسمة إلخ (قوله: عملك بالصحاح) كأن تضرب نصيب كل من الزوج والأخت ثلاثة في ثلاثة عشر يكون الحاصل تسعة وثلاثين تقسم اثنين وثلاثين منها على ثمانية يخص كل واحد أربعة أنصاف ويبقى سبعة تجعلها أثمانا من جنس المقسوم عليه ومجموعها ستة وخمسون ثمنا إذا قسمت على ثمانية خص كل واحد سبعة أثمان وإذا ضربت ما للأم وهو اثنان في ثلاثة عشر كان الحاصل ستة وعشرين تقسم أربعة وعشرين منها على ثمانية يخص كل واحد ثلاثة أنصاف ويبقى اثنان تجعلهما أثمانا كذلك يخص كل واحد ثمنا نصف (قوله: فاعمل بها عملك إلخ) بأن تضرب ما للزوج وهو ثلاثة من المصحح الذي هو سبعة بالعول في ثلاثة وفق الواحد وعشرين يكون الحاصل تسعة تقسمها على وفق المصحح وهو واحد فهي نصيب الزوج وتضرب ما لكل أخت وهو اثنان في وفق التركة وهو ثلاثة يكون الحاصل ستة تقسمها على وفق

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٥٤