ولا يحتاج فيه) أي: في أصل النكاح لا في نكاح الأربع لعدم مناسبته لقوله: بخلاف من فيه رق فيهما بدبر (قوله: حتى لو أصاب، وهو حربي) أي: في نكاح لصحة أنكحتهم (قوله: وفي التحصين نظر) قال حجر يحصل به التحصين خلافا لمن نظر فيه (قوله: لا يقتله بالسيف) أي: يحرم ذلك لتفويت الواجب لكن يعتد به. اه. م ر (قوله: والمدر) هو الطين المتحجر. اه. شرح المنهاج لمر (قوله: وفي الروضة إلخ.) ، وعليه لا ضمان أيضا. اه. حجر وم ر، وفارق الضمان في التعزير، والختن لأنهما بالاجتهاد، وهو قد يخطئ، ولا كذلك الحدود لأنها مقدرة. اه. ق ل، وكتب البجيرمي على قول شرح المنهج، والختان قدر بالاجتهاد أي فإذا فعله في شدة الحر، أو البرد ضمنه، ويضمن النصف لا الجميع على الأصح كذا في شرح البهجة للشارح؛ لأن أصل الختان
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٨٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٨٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي