واجب، والهلاك حصل من مستحق، وغيره، وهو وقوعه في الحر، أو البرد. اه. س ل
(قوله: كما مر) تقرر جواز سفرها، وحدها مع الأمن للحج الواجب، وقياسه جواز تغريبها، وحدها مع الأمن سم على تح (قوله: ويمكن حمله إلخ.)
هو بعيد مع القياس على الحج تأمل. (قوله: لكن قيده إلخ.) معتمد م ر وحجر (وقوله: والظاهر خلاف ما قاله) في ق ل على الجلال المراد صحبة من ذكر لها ذهابا، وإيابا لا إقامة قاله شيخنا أي: زي، ونوزع فيه. اه.
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٨٦