تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واجب، والهلاك حصل من مستحق، وغيره، وهو وقوعه في الحر، أو البرد. اه. س ل

(قوله: كما مر) تقرر جواز سفرها، وحدها مع الأمن للحج الواجب، وقياسه جواز تغريبها، وحدها مع الأمن سم على تح (قوله: ويمكن حمله إلخ.)

هو بعيد مع القياس على الحج تأمل. (قوله: لكن قيده إلخ.) معتمد م ر وحجر (وقوله: والظاهر خلاف ما قاله) في ق ل على الجلال المراد صحبة من ذكر لها ذهابا، وإيابا لا إقامة قاله شيخنا أي: زي، ونوزع فيه. اه.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٥ · ص ٨٦